responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 16


الخلافة - " ما كنت لأخلع قميصا قمصنيه الله " . وقال أيضا : " لأن أقدم فتضرب عنقي أحب من أن أنزع سربالا سربلنيه الله " .
يجوز أن تكون الخلافة قميصا بل سربالا من الله لعثمان ، ولا يجوز أن تكون حقا إلهيا لعلي . ثم أي فرق بين قول عثمان هذا ، وقول الشيعة بأن الخلافة منصب إلهي أمرها بيد الله لا بيد الناس ؟ . . . ولماذا كان قول الشيعة نزعة أجنبية ، وقول عثمان نزعة إسلامية ؟ . . .
من أدلة الشيعة :
استدل الشيعة على أن الخلافة تكون بالنص لا بالانتخاب بأدلة :
منها : أن الخليفة يحكم باسم الله لا باسم الشعب ، فيجب والحال ، أن يختار من الله بلسان نبيه ، لا من الشعب بطريق الانتخاب .
ومنها : قوله تعالى في الآية 68 من سورة القصص : " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " . فالله سبحانه حصر الاختيار به ، ونفاه عن جميع الناس . ( دلائل الصدق ج 3 ص 21 طبعة 1953 ) .
ومنها : أن الأكثرية غير معصومة عن الخطأ ، فمن الجائز أن تختار رجلا لا تتوافر فيه صفات الإمام من العلم والخلق ، فتعم الفوضى والفساد . وقد نص القرآن على سقوط رأي الأكثرية في الآية 116 من سورة الأنعام : " وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله " . وفي الآية 106 من سورة المائدة :
" وأكثرهم لا يعقلون " . وفي الآية 71 من سورة المؤمنون : " وأكثرهم للحق كارهون " . وغيرها من الآيات ( كتاب فدك للصدر ص 113 طبعة 1955 .
و ج 4 من كتاب الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ص 109 طبعة سنة 1376 ه‌ ) .
وجاء في الحديث النبوي أن محمدا ( ص ) يرى يوم القيامة أكثر أمته تدخل النار . وحين يسأل عن السبب يقال له : إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ( كتاب الجمع بين الصحيحين . الحديث 267 ) .
وأهل السنة الذين قالوا : إن الخليفة يكون بالانتخاب لا بالنص يعترفون بأن الأكثرية قد تخطئ ، وتختار غير الكفوء ، لكن بعضهم قال : إذا انحرف الخليفة ، عزلناه ، وأتينا بالأصلح . . . وأعلن أبو بكر من على المنبر قائلا : " إذا استقمت

16

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست