نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 437
هارون شريك موسى في أمره ، فعليّ ( عليه السلام ) مثله بالنسبة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سوى إنّ عليّاً لَيسَ بنبيّ كما استثنى النبوّة حديث المنزلة ، ودَلّ الكتاب العزيز على أنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاتم النبيّين ، فتُحَمل تلك الأخبار على إرادة المشاركة فيما عدا النبوّة ، فتَثبُت لعلي ( عليه السلام ) الإمامة والرياسة العامّة على الأمّة حتّى في أيّام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لكنه ساكت في حياة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلاّ فيما قلّ كما سبق بيانه في الآية الأولى [1] . * قال العلاّمة ( قدس سره ) في كتابه : كشف المراد [2] . هذا دليلٌ آخر على إمامة عليّ ( عليه السلام ) وهو قوله تعالى : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلأَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * والاستدلال بهذه الآية يتوقّف على مقدّمات : ( إحداها ) : أنّ لفظة إنّما للحَصر ، ويدلّ عليه المنقول والمعقول ، امّا المنقول فلإجماع أهل العربيّة عليه ، وامّا المعقول فلأنّ لفظة اِن للإثبات ، وما للنفي قبل التركيب ، فيكون كذلك بعد التركيب عملاً بالاستصحاب وللإجماع على هذه الدلالة ، ولا يصح تواردهما على معنى واحد ، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور للإجماع ، فبقي العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور ، والنفي إلى غيره ، وهو معنى الحَصر . ( الثانية ) : أن الوليّ يفيد الأَوّلى بالتَصّرف ، والدليلُ عليه نقل أهل اللّغة واستعمالهم ، كقولهم السُلطان وَليُّ مَن لا وليّ له ، وكقولهم وَليّ الدم وَوليّ الميت ، وكقوله ( عليه السلام ) : إيّما امرأة نُكِحَت بغير اِذْنِ وَليّها فنكاحها باطلٌ .