responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 359


الشريعة - على حدّ زعمهم - بلا بيّنة شرعيّة ولا وحي سماوي .
* ولو كان سجود الشيعة على التراب شركاً كما يزعمون لزم أَن يكون المسلمون كلّهم في سجودهم على الأرض أو الثياب والفرش ونحوها مشركين عابدين لها ، وكذا الحال في المُصَلّين إلى الكعبة أو إلى جهتها وأمامهم جدار أو أشجار أو جبال أو أضرحة ، أو بنية ، فهل يا تُرى يجوز لهذا القائل أَن يقول اِن هؤلاء المسلمين جميعاً في صلاتهم عابدون لها ، كما يُقال ذلك في سجود الشيعة على التربة ولو فكّر هذا القائل قليلاً لم يتَسرَّع في حُكمه على الشيعة بالشرك وعبادة الحجر لأجل سجودهم على قطعة من الأرض كما يسجد الآخرون عليها لعلم أن السجود على الأرض أكثر تعظيماً وتذللاً وخضوعاً لله تعالى ، وأَنّه قطعاً خيرٌ من السجود على الثياب وغيرها ، بل لا خير في السجود على الثياب والفرش إذا علمنا أنّ أئمة أهل البيت أَفتَوا بالإجماع على بطلان السجود عليها ومن ثمّ بطلان الصَلاة ، راجع الكتب الفقهية للشيعة تجدها واضحة الدلالّة والبرهان .
« في جواز الجمع بين الصَلاتين » ( 36 ) * لا يجب التفريق بين الصلاتين عند الشيعة وان كان ذلك أفضَل ، ويجوز الجمع بينهما ، لما أخرجه أهل الصحاح الستة من أهل السنّة وعلى رأسهم كلّ من البخاري ومُسلم .
1 فقد أخرَجَ البخاري عن ابن عبّاس :
« إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صَلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب

359

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست