responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 335


الدّين إذا وليه غير أهله ) [1] وكان ذلك الرجل الصحابي الجليل أَبو أيُّوب الأنصاري ( رضي الله عنه ) وهو يفيد رجحان ذلك كلّه ، فكيف يتّهمْون الشيعة بالشرك في تقبيلهم لضريح النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ؟
* وعلى كلّ الأحوال ، فالأصل في ذلك ليس فعل الصَحابة ، وإنّما هو نصوص الشرع ، القرآن والسُنّة ، وهي تفيد أنّ ذلك ليسَ كفراً ولا شركاً بدليل جواز التمَسُّح أو استلام الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم .
وقد سئل الإمام أحمد كما هو ثابت في كتاب « العلل » المروي عنه تقبيل قبر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتقبيل منبره فقال : لا بأس بذلك [2] .
فلو كانت هذه الأمور ذرائع للشرك والكفر لمّا شُرِّعَ استلام الحجر الأسود وتقبيله ولا الركن اليماني ولا التبرّك بعَرَق النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وشعره وثوبه وغير ذلك ، إذ يستحيل شرعاً وعقلاً أن يكون في هذه الأمور شركٌ أو ذريعة للشرك وفي غيرها شركْ ! !
« مشروعية مأتم الحسين ( عليه السلام ) والبكاء عليه » ( 26 ) * روى أحمد بن حنبل عن الحسين بن علي ( رضي الله عنه ) قال :
« مَن دمعت عيناه فينا دمعة ، أو قطرت عيناه فينا قطرة أعطاه الله الجنّة » ( 3 ) .



[1] وفاء الوفاء : 4 : 1358 - 1359 .
[2] والسائل ابنه عبد الله قال : سألته عن الرجل يمسّ قبر النبيّ ويتبرّك بِمسِّه ويقبّله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرّب إلى الله جَلّ وعَزّ ، فقال : لا بأس بذلك - كتاب العلل ومعرفة الرجال : ج 2 ، ص 492 ، الرقم / 3243 . ( 3 ) على ما حكاه عن المحبْ الطبري في « ذخائر العقبى » : 20 .

335

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست