responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 323


وأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أسوةٌ حسنة فهم ابتدأوا في الوضوء من المرفق وانتهوا إلى الأصابع .
* روى الفيض الكاشاني ( رحمه الله ) في تفسيره الصافي [1] قال :
وفي الكافي عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أَنّه سئل عن الرجل يتوضّأ أَيُبطِّن لحيته ؟
قال : لا ، وأمّا حد الوجه ففي الفقيه وفي الكافي والعيّاشي عن الباقر ( عليه السلام ) : الوَجه الّذي أمر الله بغسلهِ الّذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يُؤجر وان نقصَ منه ، ثمّ ما دارت الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جَرى عليه الأصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، قيل الصدغ ليس من الوجه ؟
قال : لا ، وأَمّا في ساير الأعَضاء فيجب ايصال الماء والبلل إلى البَشرَةَ وتخليل ما يمنع من الوصول كما هو مقتضى الأمر بالغسل والمَسح فلا يجزي المسح على القلنسوة ولا على الخفّين .
« المنع من المَسح على الُخفّين » ( 23 ) * وامّا عدم جواز المَسح على الُخفّين فلظاهر القرآن الأمر بمسح الأرجل والخفان ليَسا من الأرجل لفظاً ولا معنى ، ولا لغة ولا عرفاً .
ويقول إمام أهل السنّة أحمد : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما مَسحَ على الخفّين » ( 2 ) .



[1] تفسير الصافي ج 1 : ص 425 . ( 2 ) مسند أحمد : 1 : 532 حديث 3968 .

323

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست