نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 322
* وأخرج عنه أيضاً قال : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) [1] . * وفيه عن ابن جرير قال : ( نزل جبرائيل بالمَسح على القدمين وقال : أبى الناس إلاّ الغسل ، ولا أَجد في كتاب الله إلاّ المَسح ! ) [2] . * وأخرج الإمام أحمد بن حديث عليّ ( عليه السلام ) قال : « كنت أَرى باطن القَدمَين أحقُّ بالمَسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يَمسَحْ ظاهرهما » [3] . * ولذا يقول محمّد بن عبد الوهاب الشعراني : « ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مسح القدمين » [4] . * وأمّا عدم جواز الاذنين والرقبة فلخروج ذلك كلْه عمّا أَمرت الآية بغسله ومسحه . * أمّا عدم جواز النكس في غسل الأيدي فيكفينا ما أخرجه الحافظ السيوطي : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه » [5] ولنا بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )
[1] الدرّ المنثور : 3 : 28 . [2] أنظر الدرّ المنثور : 3 : 29 حيث قال : وأخرج عبد الرزاق وابن شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمَسح على القدمين ، إلاّ ترى أَن التيمّم أنّ يمسح ما كان غسلاً ويلقى ما كان مسحاً ، وأخرج في ص 28 : عن عبد الرزاق وابن شيبة وابن ماجة عن ابن عبّاس : أبى النّاس إلاّ الغسل ولا أَجدُ في كتاب الله إلاّ المَسح . [3] مسند أحمد بن حنبل 1 : 153 حديث 739 . [4] الميزان 1 : 118 . [5] الدرّ المنثور 3 : 27 .
322
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 322