responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 322


* وأخرج عنه أيضاً قال : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) [1] .
* وفيه عن ابن جرير قال :
( نزل جبرائيل بالمَسح على القدمين وقال : أبى الناس إلاّ الغسل ، ولا أَجد في كتاب الله إلاّ المَسح ! ) [2] .
* وأخرج الإمام أحمد بن حديث عليّ ( عليه السلام ) قال :
« كنت أَرى باطن القَدمَين أحقُّ بالمَسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يَمسَحْ ظاهرهما » [3] .
* ولذا يقول محمّد بن عبد الوهاب الشعراني :
« ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز مسح القدمين » [4] .
* وأمّا عدم جواز الاذنين والرقبة فلخروج ذلك كلْه عمّا أَمرت الآية بغسله ومسحه .
* أمّا عدم جواز النكس في غسل الأيدي فيكفينا ما أخرجه الحافظ السيوطي :
« ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا توضّأ أدار الماء على مرفقيه » [5] ولنا بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )



[1] الدرّ المنثور : 3 : 28 .
[2] أنظر الدرّ المنثور : 3 : 29 حيث قال : وأخرج عبد الرزاق وابن شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمَسح على القدمين ، إلاّ ترى أَن التيمّم أنّ يمسح ما كان غسلاً ويلقى ما كان مسحاً ، وأخرج في ص 28 : عن عبد الرزاق وابن شيبة وابن ماجة عن ابن عبّاس : أبى النّاس إلاّ الغسل ولا أَجدُ في كتاب الله إلاّ المَسح .
[3] مسند أحمد بن حنبل 1 : 153 حديث 739 .
[4] الميزان 1 : 118 .
[5] الدرّ المنثور 3 : 27 .

322

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست