نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 316
قال عبد الله : لا يُصَلّ حتى يجد الماء ، فقال أبو موسى الأَشعري : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كان يكفيك ؟ قال : ألم ترى عمر لم يقنع بذلك ! فقال أبو موسى : دعنا من قول عمّار ، فما تصنع بهذه الآية وتلا عليه آية المائدة - قال : فما درى عبد الله ما يقول [1] وقد سار أبو حنيفة على قول عمر . « التيمّم » « ابطال حكم التيمّم للمجنب » * وقال علي ( عليه السلام ) : « والعجب لجهله أَنّه ( أي عمر ) كتبَ إلى جميع عُمّاله أنّ الجُنبُ إذا لم يجد الماء فليس له ان يصلّي وليس له أن يتيمّم بالصعيد - ان لم يجد الماء - حتّى يلقى الله ! وقد علم وعلم الناس أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أقر عمّاراً وأمر أَبا ذرّ أَن يتيمّما من الجنابة ويصلّيا ، وشهدا به عنده ، وغيرُهما ، فلم يقبل ذلك ولم يرفع رأسا » [2] . وقد ذكر أصحاب الصحاح والسنن والحديث : أنّ رجلاً أتّى عمر بن الخطاب فقال : اِنّي أجنَبتُ فلم أَجد ماءً ؟ فقال : لا تُصَلّ ! فقال عمّار : أَمّا تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأَنت في سَريّة فأجنَبنا فلم نجد ماءً ، فأما أَنت فلم تُصَلّ وامّا
[1] أخرجه البخاري في سننه ، البداية والنهاية لابن رشد : 1 / 63 ط 1935 ، المغنى لابن ورامة : 1 / 234 ط 2 تفسير ابن كثير : 4 / 505 ، سنن النسائي 1 / 169 ، سنن ابن ماجة : 1 / 188 ، السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 209 ، سنن النسائي : 1 / 169 . [2] السقيفة لسليم بن قيس : 138 .
316
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 316