نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : الحاج سعيد أبو معاش جلد : 1 صفحه : 315
* روى المفيد في الاختصاص [1] مناظرة مؤمن الطاق وأبو حنيفة ، قال أبو جعفر : إنّ عمر لا يعرف أحكام الدين ! قال أبو حنيفة : وكيف ذلك ؟ قال أبو جعفر : ما أقول فيه ما تنكره ، أما أوّل ذلك فإنه قال : لا يُصَلّي الجُنبُ حتّى يجد الماء ولو سنة ، والأمّة على خلاف ذلك . * قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حدّيثاً متواتراً ، بان الصعيد الطيِّب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين ، أي ان فاقد الماء ، وقبل تيمّمه يجب عليه أن يبحث عن الماء في الجهات الأربعة غُلوة سهمين ان كانت الأرض سهلية ، فإِن لم يجد فعليه الطهارة الترابية ، وقد خالف في ذلك عمر بن الخطاب ، إذ منع الصَلاة مع فقدان الماء ، بالرغم من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وشهادة عمار بذلك . * « فقد أخرج البخاري إنّ رجلاً أتْى عمر ، فقال : أنْي أَجنَبتُ فلم أجد ماءً ، فقال عمر : لا تصَلِ - وكان عمار بن ياسر إذ ذاك حاضرا - فقال عمار : امّا تذكر يا أمير المؤمنين ، إذا أنا وأَنت في سَريَّة ، فأَجنبنا فلم نجد ماءً ، فأما أَنت فلم تُصَلِّ ، وأمّا أنا فتمعّكت في التراب وصلّيت ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثمّ تنفخ ، ثمّ تمسح بهما وجهك وكفيّك ، فقال عمر : اتق الله يا عمار . . . » . * وهناك محاورة ثانية بين عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري : قال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن : إذا أجنب المكلّف ، فلم يجد ماءً كيف يَصنع ؟