نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 26
المذكورة في الروايات المراد بها الخبث الباطني ، وهناك من الفقهاء من يدعي هجران الأصحاب لروايات حلية مال الناصب مطلقا بل في حدود معينة [1] . ومنهم من يرى جواز الإعطاء للمستحق من الزكاة مطلقا ولو كان ناصبيا وغيرها من الآراء . ونذكر ختاما للحديث بعض الروايات على تلك الأحكام : 1 - رواية ابن أبي يعفور : " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب " [2] . 2 - وموثقته الأخرى : " إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم ، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " [3] . 3 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله : " خذ مال الناصب حيث ما وجدته . . . " [4] . 4 - عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له الفضيل : أزوج الناصب ؟ قال : لا ولا كرامة . . . " [5] .
[1] زبدة المقال في الخمس : تقرير بحث السيد البروجردي : ص 14 . [2] وسائل الشيعة : باب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . [3] علل الشراع : 1 / 292 ، الوسائل : 1 / 220 باب 11 حديث 5 . [4] الوسائل : 6 / 340 باب 2 مما يجب فيه الخمس حديث 6 . [5] الوسائل : 14 / 423 طبعة دار إحياء التراث .
26
نام کتاب : الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب نویسنده : الشيخ محمد آل عبد الجبار جلد : 1 صفحه : 26