responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 20


المشكلة الثانية : في خصوص الأذان ، لأن الأذان أمر توقيفي ، فإضافة شئ فيه أو نقص شئ منه ، تصرف في الشريعة ، وهذه بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل .
الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة ، لا يخلو من ثلاثة أمور ، أو ثلاثة طرق :
الأول : أن يكون هناك نص خاص ، يدل على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الأذان .
الثاني : أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق ، يكون موردنا - أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان - من مصاديق ذلك العام ، أو من مصاديق ذلك المطلق .
الثالث : أن يكون هناك دليل ثانوي ، يجوز لنا الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان .
أما النص ، فواضح ، مثلا : يقول الشارع المقدس : الخمر حرام ، يقول الشارع المقدس : الصلاة واجبة ، هذا نص وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه ، وهو الخمر مثلا ، أو الصلاة مثلا .
وأما الدليل العام أو المطلق ، فإنه غير وارد في خصوص ذلك

20

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست