المشكلة الثانية : في خصوص الأذان ، لأن الأذان أمر توقيفي ، فإضافة شئ فيه أو نقص شئ منه ، تصرف في الشريعة ، وهذه بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة الدليل . الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة ، لا يخلو من ثلاثة أمور ، أو ثلاثة طرق : الأول : أن يكون هناك نص خاص ، يدل على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الأذان . الثاني : أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق ، يكون موردنا - أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان - من مصاديق ذلك العام ، أو من مصاديق ذلك المطلق . الثالث : أن يكون هناك دليل ثانوي ، يجوز لنا الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان . أما النص ، فواضح ، مثلا : يقول الشارع المقدس : الخمر حرام ، يقول الشارع المقدس : الصلاة واجبة ، هذا نص وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه ، وهو الخمر مثلا ، أو الصلاة مثلا . وأما الدليل العام أو المطلق ، فإنه غير وارد في خصوص ذلك