الإتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة ونحن الآن نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة ، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية ، لا بد وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب ، وإلا لكانت فتواه بلا علم ، وتكون افتراء على الله سبحانه وتعالى ، مضافا إلى خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا . ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع : المشكلة الأولى : إن المؤذن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرما ، لأنها فتوى بلا دليل ، كسائر المستحبات في غير الأذان ، لو أن المفتي يفتي باستحباب شئ وبلا دليل ، هذا لا يجوز ، وهو افتراء على الله عز وجل .