responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 19


الإتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية المستحبة ونحن الآن نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة ، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية ، لا بد وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب ، وإلا لكانت فتواه بلا علم ، وتكون افتراء على الله سبحانه وتعالى ، مضافا إلى خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا .
ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع :
المشكلة الأولى : إن المؤذن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئية المستحبة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرما ، لأنها فتوى بلا دليل ، كسائر المستحبات في غير الأذان ، لو أن المفتي يفتي باستحباب شئ وبلا دليل ، هذا لا يجوز ، وهو افتراء على الله عز وجل .

19

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست