المؤمنين ، وهو يعتقد بأن الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقة ومكملة بالشهادة بولاية علي ، فتلك الشهادة ناقصة ؟ فهو يريد بهذا الإعلان أن يكمل شهادته برسالة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وبألوهية الباري سبحانه وتعالى ، فإذا لم يثبت المنع ، وحتى إذا لم يكن عندنا دليل على الجواز ، فمجرد أصالة عدم المنع ، ومجرد أصالة الإباحة تكفي ، تكفي هذه الأصول العملية العقلية والنقلية على جواز هذا الإعلان في الأذان . فحينئذ ، يطالب المانع والمدعي للمنع بإقامة دليل على عدم الجواز ، وحينئذ يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية في الأذان مدعيا بعد أن كان منكرا ، وتكون وظيفته إقامة البينة على دعواه ، من كتاب أو سنة أو غير ذلك . لقائل أن يقول : إذا كان هذا المؤذن يرى نقصان الأذان حال كونه فاقدا للشهادة الثالثة ، ويريد أن يكمله بهذه الشهادة ، لكون الولاية من أصول اعتقاداته ، ويريد الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي في أذانه ، فليعلن عن المعاد أيضا ، لأن الاعتقاد بالمعاد من الأصول ، وليعلن أيضا عن إمامة سائر الأئمة ، لأنه يرى إمامتهم أيضا ، لا إمامة علي فقط .