responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 16


المؤمنين ، وهو يعتقد بأن الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقة ومكملة بالشهادة بولاية علي ، فتلك الشهادة ناقصة ؟
فهو يريد بهذا الإعلان أن يكمل شهادته برسالة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وبألوهية الباري سبحانه وتعالى ، فإذا لم يثبت المنع ، وحتى إذا لم يكن عندنا دليل على الجواز ، فمجرد أصالة عدم المنع ، ومجرد أصالة الإباحة تكفي ، تكفي هذه الأصول العملية العقلية والنقلية على جواز هذا الإعلان في الأذان .
فحينئذ ، يطالب المانع والمدعي للمنع بإقامة دليل على عدم الجواز ، وحينئذ يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية في الأذان مدعيا بعد أن كان منكرا ، وتكون وظيفته إقامة البينة على دعواه ، من كتاب أو سنة أو غير ذلك .
لقائل أن يقول : إذا كان هذا المؤذن يرى نقصان الأذان حال كونه فاقدا للشهادة الثالثة ، ويريد أن يكمله بهذه الشهادة ، لكون الولاية من أصول اعتقاداته ، ويريد الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي في أذانه ، فليعلن عن المعاد أيضا ، لأن الاعتقاد بالمعاد من الأصول ، وليعلن أيضا عن إمامة سائر الأئمة ، لأنه يرى إمامتهم أيضا ، لا إمامة علي فقط .

16

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست