الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأمير المؤمنين في الأذان بقصد جزئية هذه الشهادة في الأذان ، فأي مانع من ذلك ؟ فإذن ، أول سؤال يطرح هنا : إنه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذن أن تكون هذه الشهادة جزءا أصليا ، وفصلا من فصول الأذان ، لم يكن من قصده هذا ، وإنما يريد أن يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله ، ما المانع من هذا ؟ هل من مانع كتابا ؟ هل من مانع سنة ؟ هل من مانع عقلا ؟ فعلى من يدعي المنع إقامة الدليل . ولذا قرر علماؤنا ، أن ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الأولى بما هو أهله ، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلا ، مستحب ، وأن تكلم المؤذن بكلام عادي في أثناء الأذان جائز ، ولا يضر بأذانه ، فكيف إذا كان كلامه ومقصده الإعلان عن ولاية أمير