responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15


الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأمير المؤمنين في الأذان بقصد جزئية هذه الشهادة في الأذان ، فأي مانع من ذلك ؟
فإذن ، أول سؤال يطرح هنا : إنه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذن أن تكون هذه الشهادة جزءا أصليا ، وفصلا من فصول الأذان ، لم يكن من قصده هذا ، وإنما يريد أن يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله ، ما المانع من هذا ؟ هل من مانع كتابا ؟ هل من مانع سنة ؟ هل من مانع عقلا ؟
فعلى من يدعي المنع إقامة الدليل .
ولذا قرر علماؤنا ، أن ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الأولى بما هو أهله ، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلا ، مستحب ، وأن تكلم المؤذن بكلام عادي في أثناء الأذان جائز ، ولا يضر بأذانه ، فكيف إذا كان كلامه ومقصده الإعلان عن ولاية أمير

15

نام کتاب : الشهادة بالولاية في الأذان نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست