responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 65


ومنها : - فتوى الشيخ الطوسي بذلك .
حيث أورد صحيح الحلبي في موضعين أيضاً أولهما في دعاء قنوت الوتر حيث قال ( ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر ) ثم أورد جملةً من الروايات ومن ضمنها صحيح الحلبي المتقدم ) ) [1] وثانيهما ما ورد في باب [2] كيفية الصلاة وصفتها حيث أوردها بعد ذكر روايةٍ في مطلق ذكر الله في الصلاة ولم يعلق عليها برد أو توقف كما هو دأبه فيما لا يرتضيه في مضامين بعض الروايات حتى أنه أورد في الموضع الثاني قبل ذلك رواية في النهي عن الصلاة والإزار محلول وعلق عليها بأن هذا الأمر محمول على الاستحباب واستشهد برواية أخرى .
منها : - فتوى العلامة : - كما في كتاب المنتهى الفصل الثالث : - في التروك حيث استثنى من الكلام المبطل في الصلاة كل كلام هو من ذكر الله وجعل منه ذكر أسماء الأئمّة مستنداً في ذلك إلى صحيح الحلبي الدال بالخصوص على ذلك .
قال : المطلب الثاني عشر ( لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي به الرب تعالى لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة ، بكل شيء يناجي ربه ؟ قال : نعم ) [3]



[1] التهذيب ج 2 ص 130 - 131 ، ح 506 .
[2] التهذيب ج 2 ص 326 ، ح 1338 .
[3] منتهى المطلب ج 5 ص 292 طبعة الآستانة الرضوية .

65

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست