responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 58


بها على انها من فصول الأذان أمرين :
الأوّل : أن فتواه كما مرّ صدرت في ظل سيرة الشيعة في بغداد وشمال العراق وجنوب إيران ومصر ودولة الحمدانيين وآل بويه والفاطميين والعبيدية ، على التأذين بالشهادة الثالثة بنفس الصيغة التي أفتى بها السيد فتكون فتواه مساندة لهذه السيرة ودعم لها ، والثاني : هو فتواه المتصلة بالعبارة السابقة حيث سئل ( ( المسألة السادسة عشر : من لفظ اذان المخالفين يقولون في أذان الفجر : ( الصلاة خير من النوم ) هل يجوز ان نقول ذلك أم لا ؟
الجواب : من قال ذلك في أذان الفجر قد أبدع وخالف السنة لاجماع أهل البيت على ذلك ) انتهى .
ففتواه ببدعية ( الصلاة خير من النوم ) مع ورود الروايات المتضمنة لها الصادرة تقية بل وفتوى جماعة من المتقدمين بجوازها عند التقية ، يدل بوضوح بمقتضى المقابلة مع فتواه السابقة المتصلة بالشهادة الثالثة بناءه على استفادة المشروعية للشهادة الثالثة في فصول الأذان من الروايات الواردة فيها وبنفس التقريب سيأتي في فتوى الشيخ الطوسي حيث تعرض فيها للشهادة الثالثة وسنبين أفادتها للجواز غاية الأمر أنه يحكم بخطأ من عمل بمضمونها الذي هو كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان أي تخطئة اجتهادية في مقام الترجيح بين الروايات المتعارضة لا التخطئة القطعية كما هو الحال في التثويب ، حيث قال قبل فتواه الآتي نقلها في الشهادة الثالثة ( ولا يجوز التثويب في الأذان فان أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين ولا يجوز قول ( ( الصلاة

58

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست