responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 59


خير من النوم ) ) في الأذان ، فمن فعل ذلك كان مبدعاً ) [1] فنلاحظ الشيخ الطوسي كالسيد المرتضى قد أختلف حكمهما على التثويب عن حكمهما على الشهادة الثالثة فإنهما حكما ( بالبدعية ) أي التخطئة القطعية على ذكر التثويب في فصول الأذان مع أن الروايات الواردة في التثويب كفصل من الأذان متعددة قد وصل إلى عصرنا إسنادها المتصل ، إلاّ أنها حيث وردت في التقية بشهادة روايات أخرى صريحة دالة على ذلك فحكما على التثويب بالبدعية واما الشهادة الثالثة إذا أُتي بها على انها من فصول الأذان فقد حكم السيد المرتضى بنفي المحذور في ذلك فضلاً عما لو أتى بها في الأذان على أنها خارجة منه بينما الشيخ الطوسي حكم بالخطأ بصناعة الترجيح لو أتى بها على انها من فصول الأذان وقد ذهب العلامة الحلي إلى التفرقة في الحكم بين التثويب [2] والشهادة الثالثة بعين ما صنعه الشيخ الطوسي فبين حكم التثويب وحكم الشهادة الثالثة في الأذان بون بعيد كما لا يخفى على المتحذلق في صناعة الاستدلال .
ومما يدل على ذهابه للتخيير والجواز للعمل بها ويعضد قويا استظهار فتواه بالجواز قوله عقيب عبارته في المبسوط ( غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ) فان هذا الاستثناء لا يصلح التعبير به إلاّ في سياق سبق الحكم فيه بالجواز ، لان هذا الاستثناء بمعنى الاستدراك فهو يستدرك على شيء



[1] النهاية ج 1 / 290 ط . قم مؤسسة النشر الإسلامي .
[2] التذكرة ج 3 ص 45 وص 47 .

59

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست