responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 57


للشهادة الثالثة بكونها من فصول الأذان غير مأثوم ، ونظير هذا التعبير عبر به الشيخ في النهاية فيمن عمل بأحد طوائف الروايات المختلفة مفاداً في عدد الفصول حيث ذهب أن العامل بأحدها غير مأثوم ، وهذا يقضي بفتواه بالجواز إذ هو ( قدس سره ) كان في صدد عدم ارتضاء الجمع بين الروايات المتضمنة للشهادة الثالثة والخالية منه بحمل المتضمنة منها على الاستحباب ، لأنه يبني على استحكام التعارض لا الجمع الدلالي بينهما ، فمن ثم تصل النوبة إلى الترجيح بينهما عنده ، نظير ما صرح به في الروايات الواردة في عدد فصول الأذان المختلفة في تحديده فإنه لم يجمع بينهما بحمل المتضمنة للزيادة على الندب بل بنى على استحكام التعارض بينهما ، ومن ثم قال بالتخيير في العمل بها حيث قال في كتاب النهاية ( من عمل بإحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً ) الذي هو عين التعبير في المبسوط في روايات الشهادة الثالثة حيث قال ( لو فعله الإنسان لم يأثم ) وقد مرّ أن رواية رواة الأئمة لتلك الروايات اعتماد منهم عليها والا لذيلّوا بقولهم المعترض على مضمونها بصورة لفظ استثناء ونحوه ولو كان مثل ذلك الذيل في كلام الرواة لتلك الروايات موجوداً لنقله الصدوق والشيخ الطوسي ولأشارا إليه لا سيما وأنهما ( قدس سرهما ) كانا - بحسب عبارتهما - في مقام تقييم درجة اعتبار الروايات ، فظهر من ذلك دلالة عبارة الصدوق والشيخ - حيث لم يصفا الروايات بالإرسال ولا بكونها مقطوعة ولا بكونها مضمرة ولا بكونها معلقة - على كون الروايات متصلة الإسناد إلى المعصومين ، وبكونها سيرة روائية لدى جملة من الرواة لأنهم قد وصفوها بوصف الجمع مما يدل على تعدد مضامينها وطرقها - كما نقل تعدد المتون وتعدد طرقها وبالتالي تعدد سلسلة الرواة لها .
ثم ان هناك في فتوى السيد المرتضى ( قدس سره ) ما يعزز فتواه بالجواز - وان أتى

57

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست