responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 413


الرابع : ما مر من ورود النصوص الصحيحة من أنه ليس في التشهد شيء مؤقت من جهة الكثرة وأن كيفيته من جهة الكثرة هو التشهد بكل ما يكون من العقائد الحقة كمسائلة القبر والشهادة بالنار والجنة والملائكة وغيرها من الأمور الحقة بعد إشارة النصوص المزبورة بجواز كيفيات مختلفة التعداد من الأمور الحقة المقر بها ، وهذا تعبد خاص بالجزئية الندبية للتشهد بالإقرار بكل العقائد الحقة .
الخامس : أن الكلام المبطل في الصلاة هو الكلام الآدمي لا مطلق الكلام كما نبه على ذلك جملة من الأعلام ، ومن ثم خرج من الكلام المبطل مثل القرآن والذكر والدعاء والغريب في ذلك أن السيد الخوئي صرح في ذلك في شرح العروة فقال في ذيل الكلام للمسألة التاسعة من فصل مبطلات الصلاة المتضمنة استثناء الذكر والدعاء من الكلام المبطل قال : ( بلا خلاف فيه ولا إشكال ويدلنا عليه - مضافاً إلى انصراف نصوص المنع إلى ما كان من سنخ الآدميين غير الصادق على مثل القرآن والذكر والدعاء مما كان التخاطب فيه مع الله تعالى بل قد قيد التكلم به في بعض النصوص المتقدمة ، كيف وأقوال الصلاة مؤلفة من هذه الأمور فكيف يشملها دليل المنع ولا يكون منصرفاً عنها - جملة من النصوص الدّالة على الجواز وأنه كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة ، التي منها صحيحة علي بن مهزيار قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة لكل شيء يناجي ربّه قال : نعم ) . وصحيحة الحلبي قال : ( قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ) [1] .



[1] المستند ج 10 ، ص 445 - 446 .

413

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست