الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ) [1] . وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ) [2] ، وغيرها من الروايات الواردة [3] . وفي الصحيح إلى منصور بن حازم عن بكر بن حبيب ( قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أي أقول في التشهد والقنوت قال : قل بأحسن من علمت ، فإنه لو كان مؤقتاً لهلك الناس ) [4] . وفي طريق الكليني ( لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك ) [5] . وبكر بن حبيب وإن لم يكن فيه توثيق خاص إلاّ أنّه قد روى عنه منصور بن حازم ما يقرب من ستة مواضع [6] ، وقال الشيخ البهائي في تعليقه على الفقيه وفي الحبل المبين ( إن جمهور الأصحاب تلقوا رواية له بالقبول ) . ومن الروايات التي رواها عنه منصور بن حازم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) رواية تعليم رسول الله لعلي ألف باب يفتح منه ألف باب وفيها أدعو لي خليلي . وهذه الرواية ( إنه لو كان مؤقتاً لهلك الناس ) مضمونها يتطابق مع
[1] أبواب التشهد - باب 4 - ح 1 . [2] أبواب التشهد - باب 4 - ح 2 . [3] أبواب التشهد الباب الرابع والخامس . [4] أبواب التشهد باب 5 ح 1 . [5] أبواب التشهد الباب 5 ح 2 . [6] الكتب الأربعة والخصال وبصائر الدرجات ومحاسن البرقي .