responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 403


الصحاح المتقدمة في جانب الكثرة أنه ليس هناك شيء مؤقت وكما فيه الترخيص في كل ما يحسن من القول مما هو من جنس الدعاء والثناء لله والتشهد بالمعتقدات الحقة وكذلك دلالة الصحاح المتقدمة لأن التعبير ب - ( يجزي ) فيها أي أقل ما يجزي .
ونظيرها رواية سورة بن كليب ( قال : سألت أبا جعفر عن أدنى ما يجزي من التشهد قال : الشهادتان ) [1] .
هذا وقد مرّ فتاوى مشهور الأصحاب وتنصيصهم بأن أدنى ما يجزي في التشهد الشهادتان هذا مع مفروغية وجوب الصلاة على محمد وآله لوجوبها بذكره في الشهادتين .
أما المقدمة الثانية :
دلالة الروايات الخاصة الواردة في التشهد على جواز كيفيات مختلفة يستفاد منها أن الأمر في التشهد موسع من ناحية الكثرة وأن ما كان من دعاء وثناء وإقرار وتشهد بفرائض الإيمان فإن كل ذلك من الأجزاء الندبية للتشهد كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال ( قال : أسمي الأئمة في الصلاة فقال : أجملهم ) .
ومنها : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب ، وأن محمداً نعم الرسول ،



[1] أبواب التشهد الباب 2 ح 3 .

403

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست