responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 401


بها ، والجامع الطبيعي بينها هو أنها في صدد الحث على التشهد بجملة المعتقدات الحقة لا التحديد والتخصيص بمقدار دون آخر .
وعلى ضوء هاتين المقدمتين الآتيتين يتبين اقتضاء جواز الشهادة الثالثة لأنها من جملة المعتقدات الحقة بل لها موقعية المرتبة الثالثة بعد الشهادتين متقدمة على بقية المعتقدات الحقة الأخرى أهمية بحسب الأدلة القرآنية والنبوية القطعية .
بيان المقدمة الأولى :
وهي ما ورد من الروايات على أن ليس في التشهد شيء مؤقت من الناحية الكثرة بل التحديد من ناحية القلة كصحيح محمد بن مسلم ( قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) التشهد في الصلاة ؟ قال : مرتين ، قال : قلت : وكيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم تنصرف قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه ) [1] .
وهذه الصحيحة الدالة على أن حد التشهد من جانب القلة هما الشهادتان وأنه لا حد له من جانب الكثرة كما تدل على مشروعية الدعاء والثناء بما هو حق من المعتقدات في التشهد كصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوليتين ؟ قال : تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهد



[1] أبواب التشهد - باب 4 - ح 4 .

401

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست