أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى * ( والذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ) * قال : يعني بالذكر ولاية علي ( عليه السلام ) وهو قوله ذكري قلت : قوله ( لا يستطيعون سمعاً قال : كانوا لا يستطيعون إذا ذكر علي ( عليه السلام ) عندهم أن يسمعوا ذكره لشدة بغض له وعداوة منهم له ولأهل بيته ) [1] . فتقتضي الموثقة الأولى اندراج الشهادة الثالثة في ذكر الله تعالى وظاهر هذا الاندراج ليس تنزيل ذكرهم بمنزلة ذكر الله بلحاظ أثر خاص بل هو بيان حقيقة طبيعة ذكرهم أنه ذكر لله تعالى لأنهم الناطقون عن الله تعالى وسفرائه في خلقه ، ومن ثم أوتي بلفظ ( من ) البيانية فمقتضى ذلك حينئذٍ أن الشهادة الثالثة من الأذكار المرخص بها في الصلاة . ويدل على ذلك أيضاً صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( أنه قال : أسمي الأئمة في الصلاة فقال : أجملهم ) [2] . وقد تقدم اعتماد كل من الصدوق والمفيد [3] والشيخ الطوسي وجماعة من المتقدمين على هذا الصحيح إلاّ أنهم قرروا مفاده في قنوت الصلاة تارة وأخرى في قنوت الوتر إذ الصحيح بالصورة المتقدمة هو برواية الصدوق في الفقيه [4] في موضعين وموضعين من التهذيب [5] إلاّ أنه في موضع ثالث من