وظاهره البناء على عموم استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين مطلقاً كالحال في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند ذكره اسمه مطلقاً سواء في الصلاة أو غيرها . وقال الميرزا القمي في الغنائم في معرض استدلاله على الشهادة الثالثة في الأذان ( ومما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة متى ذكرتم محمداً ( صلى الله عليه وآله ) فاذكروا آله ومتى قلتم محمداً رسول الله فقولوا علي ولي الله ) [1] . وقال صاحب الرياض ( يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ) [2] . وظاهره الإطلاق في الصلاة وغيرها . وقال السيد إسماعيل النوري في مبحث الشهادة الثالثة في الأذان ( المتصفح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحصل له القطع في محبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى واسم رسوله كلما تذكران لفظاً وكتابة وذكروا أنه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفسي الأمري ) [3] . وقال السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع عند ذكر كيفية الأذان ( وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكرت الشهادتان تذكر الشهادة بالولاية وإن لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له . . . وفاقاً للدرة - يعني منظومة السيد بحر العلوم - ) [4] .
[1] الغنائم ج 2 ص 422 . [2] الرياض ج 1 ، ص 151 . [3] شرح نجاة العباد لأستاذه صاحب الجواهر ، مبحث الأذان . [4] البرهان القاطع ج 3 ، عند ذكر كيفية الأذان .