responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 379


وظاهره البناء على عموم استحباب اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين مطلقاً كالحال في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند ذكره اسمه مطلقاً سواء في الصلاة أو غيرها .
وقال الميرزا القمي في الغنائم في معرض استدلاله على الشهادة الثالثة في الأذان ( ومما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة متى ذكرتم محمداً ( صلى الله عليه وآله ) فاذكروا آله ومتى قلتم محمداً رسول الله فقولوا علي ولي الله ) [1] .
وقال صاحب الرياض ( يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ) [2] .
وظاهره الإطلاق في الصلاة وغيرها .
وقال السيد إسماعيل النوري في مبحث الشهادة الثالثة في الأذان ( المتصفح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحصل له القطع في محبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى واسم رسوله كلما تذكران لفظاً وكتابة وذكروا أنه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفسي الأمري ) [3] .
وقال السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع عند ذكر كيفية الأذان ( وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكرت الشهادتان تذكر الشهادة بالولاية وإن لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له . . . وفاقاً للدرة - يعني منظومة السيد بحر العلوم - ) [4] .



[1] الغنائم ج 2 ص 422 .
[2] الرياض ج 1 ، ص 151 .
[3] شرح نجاة العباد لأستاذه صاحب الجواهر ، مبحث الأذان .
[4] البرهان القاطع ج 3 ، عند ذكر كيفية الأذان .

379

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست