أقول وظاهر كلامهم أن كل من بنى على استحباب اقتران الشهادتين بالثالثة عموماً مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهد لا بنحو الجزئية بل من باب الاستحباب العام للكيفية الخاصة . وقال الميرزا محمد تقي الشيرازي في رسالته العملية ( ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ) [1] . وقال الشيخ محمد حسين آل كاشف في حاشيته على العروة الوثقى ( يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات ) [2] . ومقتضاه البناء على عموم الاستحباب من العمومات وأن الشهادة الثالثة على نسق الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه . وأنها تستحب كلما ذكرت الشهادتان . وقال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة ( يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإسناد الشهادتين بالشهادة لعلي وامرة المؤمنين في الآذان وغيره ) [3] .
[1] رسالة سر الإيمان السيد عبد الرزاق المقرم ص 76 نقلاً عن الرسالة العملية للميرزا المطبوعة في بغداد - طبعة الآداب عام 1328 هجري ص 60 . [2] العروة الوثقى ج 2 ، مع تعليقات عدة من الفقهاء قدس سرهم ، مبحث الأذان . [3] رسالة سر الإيمان للسيد عبدا لرزاق المقرم نقلاً عن وسيلة النجاة الطبعة الحيدرية ص 56 سنة 1340 هجرية .