responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 378


وقال في الجواهر ( هي كالصلاة على محمد ( صلى الله عليه وآله ) عند سماع اسمه والى ذلك أشار العلامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الآذان وآدابه فقال :
< شعر > صلّ إذا اسم محمّد بدا * عليه والآل فصلّ لتحمدا وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملّة وأنها مثل الصلاة خارجة * عن الخصوص والعموم والجه < / شعر > ثم قال : لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوص والأمر سهل ) [1] ، ونص في كتاب نجاة العباد ( يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وامرة المؤمنين في الأذان وغيره ) [2] .
وظاهره كظاهر العلامة الطباطبائي في أن ضم الشهادة الثالثة للشهادتين من الكيفيات المستحبة في أدائهما مطلقاً أي في الأذان وغيره وقد تابعه على هذه الفتوى جملة المحشين على نجاة العباد وهم سبعة من الأعلام .
وقال الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك عند ذكر الترجيع أي التكرار في فصول الأذان ( . . . ورد في العمومات متى ذكرتم محمداً ( صلى الله عليه وآله ) فاذكروا آله ومتى قلتم محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قولوا علي أمير المؤمنين كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة في الولاية حال الصلاة على محمد وآله بعد قول المؤذن ( أشهد أن محمداً رسول الله ) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) ) [3] .



[1] الجواهر ج 9 ص 86 - 87 .
[2] نجاة العباد - مبحث الأذان .
[3] حاشية المدارك ج 2 ص 410 .

378

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست