وقال ابن إدريس ( وأدنى ما يجزي فيهما ، الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله ( عليهم السلام ) [1] . وقال في المعتبر مسألة [2][3] ( والدعاء في التشهد جائز سواء كان مما ورد به الشرع أو لم يكن للدنيا والآخرة ما لم يكن مطلوباً محرماً واستدل له بما رواه بكر بن حبيب ( قال : قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال : قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً هلك الناس ) . ومثله في كشف الرموز للفاضل الآبي [4] . ويستفاد من عبارة مشهور متأخري الاعصار أن من كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ( عليه السلام ) ويستفاد منها أن أفضل كيفيات الشهادتين هي المقرونة بالشهادة الثالثة سواء أتي بها في الصلاة أو في غير الصلاة وإليك بعض تلك العبائر لعلماء الإمامية . قال المجلسي الثاني في البحار بعدما أورد رواية الاحتجاج ( قال : فيدل على استحباب ذلك - يعني اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين - عموماً والأذان من تلك المواضع وقد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه ( عليه السلام ) - أي الروايات الدالة على الاقتران في خلق العرش والكرسي وكل سماء والأرضين - . . . وهذا أشرف الأدعية والأذكار ومال إلى ذلك صاحب الحدائق والحر العاملي في الهداية .
[1] السرائر ج 1 ص 231 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي - قم . [2] أبواب التشهد باب 5 حديث 1 . [3] المعتبر ج 2 ص 230 . [4] كشف الرموز ج 1 ، ص 161 .