responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 377


وقال ابن إدريس ( وأدنى ما يجزي فيهما ، الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله ( عليهم السلام ) [1] .
وقال في المعتبر مسألة [2] [3] ( والدعاء في التشهد جائز سواء كان مما ورد به الشرع أو لم يكن للدنيا والآخرة ما لم يكن مطلوباً محرماً واستدل له بما رواه بكر بن حبيب ( قال : قلت لأبي جعفر أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال : قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً هلك الناس ) . ومثله في كشف الرموز للفاضل الآبي [4] .
ويستفاد من عبارة مشهور متأخري الاعصار أن من كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ( عليه السلام ) ويستفاد منها أن أفضل كيفيات الشهادتين هي المقرونة بالشهادة الثالثة سواء أتي بها في الصلاة أو في غير الصلاة وإليك بعض تلك العبائر لعلماء الإمامية .
قال المجلسي الثاني في البحار بعدما أورد رواية الاحتجاج ( قال : فيدل على استحباب ذلك - يعني اقتران الشهادة الثالثة بالشهادتين - عموماً والأذان من تلك المواضع وقد مر أمثال ذلك في أبواب مناقبه ( عليه السلام ) - أي الروايات الدالة على الاقتران في خلق العرش والكرسي وكل سماء والأرضين - . . . وهذا أشرف الأدعية والأذكار ومال إلى ذلك صاحب الحدائق والحر العاملي في الهداية .



[1] السرائر ج 1 ص 231 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي - قم .
[2] أبواب التشهد باب 5 حديث 1 .
[3] المعتبر ج 2 ص 230 .
[4] كشف الرموز ج 1 ، ص 161 .

377

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست