responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 376


التشهد هو الشهادتان جواز الشهادة الثالثة كما هو الشأن في جواز الشهادة بالعقائد الحقّة الأخرى من المعاد والجنة والنار بعد تنصيص الروايات على أنه ليس في التشهد حدّ مؤقت أي من جهة حد الكثرة وإليك نبذة من عبائر الأعلام المتقدمين :
قال الطوسي ( والتشهد يشتمل على خمسة أجناس . . . ويشهد الشهادتين وهو أقل ما يجزيه في التشهد والصلاة على النبي وعلى آله فإن نقص شيئاً من ذلك فلا صلاة له وكل ما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب ) [1] .
وقال في النهاية ( وأقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي محمد وآله الطيبين . فإن زاد على ذلك كان أفضل ) [2] .
وقال الطوسي أيضاً في الخلاف [3] بنفس مضمون ما ذكره في النهاية والمبسوط .
وقال المفيد في المقنعة ( وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) عبده ورسوله ) [4] .
وقال ابن البرّاج في شرح جمل العلم والعمل للسيد المرتضى رحمه الله ( وأما أقل ما يجزي في التشهد فهو ما ذكره رضي الله عنه من الشهادتين والصلواة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذلك هو الواجب فيهما وأما باقي التشهد فهو مندوب . . . ) .



[1] المبسوط ج 1 ص 170 طبعة مؤسسة النشر ( قم ) .
[2] النهاية ج 1 ص 310 طبعة قم .
[3] الخلاف ، ج 1 ص 372 المسألة 131 .
[4] المقنعة ص 142 .

376

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست