الجعفرية وكشف الالتباس وحاشية الإرشاد والدروس والنافع والمعتبر وموضع من السرائر ومصباح السيد والنهاية والمدارك والشافية ) [1] . كما يعضد ذلك أيضاً ما ذهب إليه جماعة من المتقدمين كالصدوق في الفقيه والمقنع [2] والمفيد في المقنعة [3] وعلي بن بابويه في الفقه الرضوي [4] وسلاّر الديلمي في المراسم [5] والطوسي في النهاية [6] وابن براج في المهذب [7] والحلبي في الكافي [8] والنراقي في المستند [9] والميرزا النوري في المستدرك [10] من الفتوى بالشهادة الثالثة في التسليم المندوب الذي يؤتى به قبل التسليم الواجب أي قبل الخروج من الصلاة . وكذا يعضد ذلك فتوى علي بن بابويه والنراقي والنوري بالشهادة الثالثة في الصلاة حيث تضمنت صيغة الصلاة على ذكر أسمائهم الخاصة ونعتهم بالأئمة ، وقد مر ذكر ذلك . ثم إنه قد يستشعر أو يستفاد من إطلاق عبارة المشهور - بأن أقل أو أدنى
[1] مفتاح الكرامة ج 3 ص 114 . [2] الفقيه ج 1 ص 310 ، المقنع ص 96 طبعة قم . [3] المقنعة ص 114 . [4] الفقه الرضوي ص 108 . [5] المراسم العلوية ص 73 . [6] النهاية ج 1 ص 311 طبعة قم . [7] المهذب ج 1 ص 95 طبعة قم . [8] الكافي في الفقه ص 124 . [9] المستند ج 5 ص 334 - 336 . [10] المستدرك أبواب التشهد الباب 2 ج 5 ص 6 .