وأفتى بذلك أيضاً المفيد في المقنعة [1] في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام ولفظ فتواه كما مر في المقنع للشيخ الصدوق . وأفتى بذلك الشيخ الطوسي أيضاً في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام في كتاب النهاية [2] والاقتصاد ومصباح المتهجد [3] باللفظ الذي مر في المقنع . وأفتى بذلك الحلبي أيضاً في الكافي في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام إلاّ أن اللفظ فيه ( على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين والأئمة من ذريتهم الطاهرين ) [4] . وأفتى بذلك ابن براج في المهذب [5] وابن زهرة الحلبي في الغنية [6] . وأفتى بذلك سلاّر الديلمي في المراسم [7] . هذا . ويعضد بناءهم - أي المتقدمين - على كون الشهادة الثالثة وأسماء الأئمة بصيغة المختلفة من أذكار الصلاة العامة ومن مراسم ورسوم الدعاء المطلق ما أفتى به المشهور من ذكر أسمائهم ( عليهم السلام ) بوصف الإمامة في خطبة الجمعة والتي هي عوض ركعتي الظهر وهي شرط في صلاة الجمعة والشهادة الثالثة من الأجزاء الواجبة في الخطبة كما حكى ذلك في مفتاح الكرامة ( عن