responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 373


فتواه هذه على أن التشهد بلفظه ومادته بمقامات أهل البيت المتعددة هو من الذكر في الصلاة فهذه فتوى خاصة بالتشهد بالولاية في الصلاة من المفيد ( قدس سره ) .
وكذلك يستظهر ذلك من المحقق النراقي في المستند [1] حيث استدل على مشروعية إضافة الآل في الصلاة في التشهد من صحيح الحلبي بتقريب أن ذكر أسمائهم في الصلاة نظير المناجاة والدعاء وكذلك يستظهر من المحقق الأردبيلي [2] حيث استدل على ذكر أسمائهم في قنوت صلاة الجمعة بصحيح الحلبي باستظهار كون ذكرهم من أذكار الصلاة المطلقة المستثناة من الكلام المبطل هذا .
ويستفاد من فتوى جماعة من المتقدمين أيضاً باستحباب الشهادة الثالثة في دعاء التوجه الذي يؤتى به بعد تكبيرة الإحرام أي داخل الصلاة يستفاد منها أن التشهد بالثالثة من أذكار الصلاة والأدعية الواردة في الصلاة .
قال الصدوق في الفقيه ( قال الصادق : إذا قمت إلى الصلاة فقل . . . ثم كبر تكبيرتين وقل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ودين محمد ومنهاج عليّ حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين . . . أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم . . . ) [3] .
وظاهر ذيل كلامه إسناد ذلك إلى رواية زرارة وقريب من ذلك ما أفتى به في كتابه المقنع إلاّ أن فيه ( على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حنيفاً مسلماً ) [4] .



[1] المستند ج 5 ص 331 - 332 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 392 ص 393 .
[3] الفقيه ج 1 ص 303 - 304 طبعة قم .
[4] المقنع ص 93 طبعة قم .

373

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست