responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 371


بعد الإشارة إلى الأدلة قال : ( ومن هنا يظهر لك وجه النقول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن الأذان والإقامة والله العالم ) [1] .
ويظهر من العلامة الحلي [2] أن ذكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة سواء في التشهد أو غيره حيث قال العلامة الحلي في كتابه المنتهى ( الفصل الثالث : في التروك حيث استثنى من الكلام المبطل كل كلام هو من ذكر الله وجعل منه ذكر أسماء الأئمة مستنداً في ذلك إلى صحيح الحلبي الدال بالخصوص على ذلك .
قال المطلب الثاني عشر ( لا بأس بأصناف الكلام الذي يناجي به الرب تعالى لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي ربه ؟ قال : نعم ) [3] . وعن الحلبي ( ( قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) اسمي الأئمة ( عليهم السلام ) في الصلاة ؟ قال : أجملهم ) ) [4] .
ومن هذا الباب كل ذكر يقصد به تنبيه غيره ) [5] .
ويستظهر ذلك من الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً حيث أورد صحيح الحلبي في موضعين [6] في دعاء قنوت الوتر بقوله ( ومما ورد في الحث



[1] شرح رسالة الحقوق ج 2 نقلاً عن رسالة سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم .
[2] انما أخرنا ذكر قول العلامة والطوسي والمفيد والصدوق لكون فتواهم ليست في خصوص التشهد بل في عموم الصلاة .
[3] منتهى المطلب ج 5 ص 292 طبعة الآستانة الرضوية - مشهد .
[4] أبواب القنوت باب 14 الحديث الأول ، التهذيب ، ج 2 ، ص 346 ، الحديث 1338 .
[5] منتهى المطلب 5 / 292 طبعة مشهد .
[6] التهذيب ج 2 ، ص 346 ، ح 1338 .

371

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست