وإلى ذلك ذهب أيضاً الشيخ حسين العصفور في الأنوار اللوامع حيث اعتمد على رواية الفقه الرضوي في كيفية التشهد والتسليم . ويظهر من صاحب الجواهر ذلك أيضاً حيث قال في مبحث التسليم ( ان المستفاد من المتأمل في النصوص . . . كون التسليم كالتشهد ونحوه من الألفاظ المراد بها هيئات متعددة مختلفة بالكمال وعدمه ) [1] . وقال النراقي في المستند ( يستحب أن يزيد في تشهده ما في رواية عبد الملك . . . والأكمل منه للتشهدين ما في موثقة أبي بصير . . . أو ما في الفقه الرضوي - ثم ذكر متن رواية الفقه الرضوي التي فيها ( وأن علياً نعم المولى ) كما أن في متنها ( اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين ) ثم قال : ثم إنه لاشك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية . . . وهل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة ؟ لا ريب في جوازه من حيث أنه دعاء وأما من حيث وروده واستحبابه بخصوصه فمحل نظر ، نعم يجوز الاكتفاء بأحد التشهدين بأن يذكر فيه ما ورد دون الآخر ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الأذان ) [2] . وذهب إلى ذلك الميرزا النوري في المستدرك فجوز في صيغة التشهد ما في رواية الفقه الرضوي ) [3] . وقال الشيخ مرتضى آل ياسين في فتواه المبسوطة في الشهادة الثالثة في الأذان
[1] الجواهر ج 10 ، ص 320 - 321 . [2] المستند للنراقي ج 5 ، ص 334 - 336 . [3] المستدرك ، أبواب التشهد ، الباب 2 ، ج 5 ، ص 6 .