والمفروض حصول الإيهام فليس ذلك إلاّ للإيماء بالأذان في تلك الروايات فتدبر ، وقد أشرنا إلى هذه الدلالة سابقاً فراجع . سادساً : إن النقض بلزوم الجواز في الشهادة الثالثة داخل الصلاة ففيه : ألف : ما سيأتي في المبحث الثاني من ذهاب جماعة من متأخري هذه الأعصار إلى جواز ذلك ومنهم النراقي والنوري ومن المتقدمين منهم علي بن بابويه أيضاً لما ورد في التشهد من أنه غير مؤقت ، وقد ورد في رواياته اختلاف صيغه المندوبة بأنحاء عديدة كلها متضمن لاستعراض الأمور الاعتقادية الحقة ، ونص على تضمن التشهد للشهادة الثالثة في رواية الفقه الرضوي هذا في التشهد وأما تضمن دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام للشهادة الثالثة وكذا القنوت والتسليم آخر الصلاة فقد ورد بذلك النص والفتوى ، كفتوى الصدوق في الفقيه وعلي بن بابويه والنراقي والميرزا النوري ، وفي خصوص القنوت فقد أفتى الشيخ المفيد بذلك والشيخ الطوسي ، وأفتى العلامة في المنتهى بأن أسمائهم من أذكار الصلاة وأفتى الأردبيلي بجواز ذكرها في قنوت صلاة الجمعة ، وقد أفتى بالشهادة الثالثة في خصوص التوجه الشيخ الطوسي في الاقتصاد والمصباح والحلبي في الكافي والمفيد في المقنعة والقاضي ابن براج في المهذب وابن زهرة في الغنية والديلمي في المراسم ، هذا فضلاً عن اتفاق جمهور علماء الإمامية على ذكرها بصيغة الصلاة في خطبتي صلاة الجمعة ، وقد ورد في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله - ( عليه السلام ) - أنه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( ( إن ذكرنا من ذكر الله ) ) [1] ، وهو عام شامل للصلاة وغيرها .