باء : عدم المحذور في ذلك حيث أن الممنوع في الصلاة الكلام الآدمي دون ذكر الله وما هو بمنزلته كقراءة القرآن والدعاء والصلاة على النبي وآله والإقرار بالإيمان فضلاً عن ذكرها في الأذان والإقامة . القول بالكراهة : واستدل له بكراهية التكلم في الأذان واشتداده في الإقامة فيكون القول بالتكلم في التشهد بالشهادة الثالثة مكروهاً وإن كان راجحاً ذاتاً . وفيه : 1 - قد عرفت من صحيح زرارة الوارد في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلما ذكر - وإن كان في الأذان - دلالته على انصراف الكراهة عن الكلام الحق الذي هو من مستحبات كيفية الشهادة الثانية ، وكل من الصلوات والشهادة الثالثة من المستحبات المشخصة المفردة للشهادة الثانية . 2 - ما مر من موثق أبي بصير الدال على أن ذكرهم من ذكر الله يقتضي بتنزيله منزلة الذكر أثناء الأذان والإقامة أيضاً . وصلى الله عل محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين سيد الوصيين وآله الأئمة الميامين الهداة المهديين . كان الفراغ من ذلك في صبيحة يوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك يوم ضربت فيه هامة أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى من سنة ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين للهجرة على مهاجرها ووصيه وآله آلاف التحية والسلام والبدء في بداية سنة ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرين من الهجرة وذلك على أثر رسالة مختصرة كانت قد طبعت في سنة ألف وأربعمائة وسبعة عشر . ثم أستجد له أيده الله أن