responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 362


الشيخ في النهاية بأن العامل بتلك الروايات الواردة في الجزئية يخطئ وهو معنى التخطئة والتصويب في الاجتهاد عند الاختلاف ، لا الحكم بالبدعية كما توهمه القائل بالبدعية بل الأحرى أن يكون هذا التوهم بدعة في ميزان الاجتهاد .
وقد أشار إلى التخطئة العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس ومرادهم من العمل بها الفتوى بالجزئية وقد عرفت أنهم يشيرون إلى فتوى ابن براج في المهذب وعمله ببعض مضمونها بل قد عمل السيد المرتضى بها في المسائل المبافارقيات وقد أشار في تلك المسائل إلى عمل جماعة بها .
رابعاً : لو سلمنا بالتقصير في اجتهاد من ذهب إلى الجزئية فإن ذلك لا يستلزم البدعة كما هو الحال في سائر موارد الاختلاف في الاجتهادات الظنية إذ الزيادة القطعية في الدين هي البدعة أو ما ليس عليه دليل أصلاً لا ما عليه دليل بحسب الأنظار المختلفة الأخرى ، بل إن ظاهر من يحكم بالبدعية هو حكمه بالبدعية على مشهور علماء المذهب الحق .
خامساً : قد مرّ وتقدم استعراض العديد من الروايات المتضمنة لاستحباب تكرار الشهادة الثالثة بعدد تكرار الشهادتين وبنحو منفصل عنهما غير متداخل كهيئة فصول الأذان فمع التسالم على الاستحباب المطلق في غير الأذان لإكمال وإقران الشهادتين بالشهادة الثالثة ، والاستحباب المطلق غير مختص بما عدا الأذان ، بل هو شامل له فيقضي كل ذلك باستحباب هذه الهيئة الخاصة المماثلة لفصول الأذان سواء في الأذان وغيره .
ثم إن الإشكال بحصول الإيهام والإقرار بذلك للمستشكل شاهد على وجود الدلالة في تلك الروايات الدالة على استحباب تكرار الشهادة الثالثة بعدد تكرار الشهادتين وبنحو منفصل دلالتها على جزئية الشهادة الثالثة ندباً في الأذان لأن المفروض أنها تدل على هيئة مماثلة لهيئة فصول الأذان ،

362

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست