الأحكام وقد تقدم أن التكلم في الأثناء مكروه لا محرم بل الكراهة غير شاملة للمقام كما تقدم ، نعم ألتزم بالحرمة محمد بن عبد الوهاب حتى لمثل الصلاة على النبي وآله بعد الشهادة الثانية ولمثل التنزيه والتقديس كذلك بعد التكبير وقبيل الأذان وبعده [1] . ثالثاً : إن عدم الجزئية ليست من المسلمات القطعية بل هي مسألة اجتهادية إذ قد عرفت أن الشيخ والصدوق وكذا العلامة والشهيد قد اعترفوا بورود روايات لم يعملوا بها بل قد أورد الصدوق في الفقيه نص متونها بل الشيخ في المبسوط أفتى بعدم حرمة العامل بها بقصد الجزئية بل قد استظهرنا من عبارة المبسوط فتواه برخصة العمل بها وقد أفتى ببعض مضمونها ابن براج والشهيد في الذكرى ، كما قد مال إلى ما ذكره الشيخ في الإثم من عدم العمل بها كل من العلامة في المنتهى والشهيد في البيان . وقد أومأ الصدوق والشيخ والسيد المرتضى وغيرهم بتأذين جملة من الطائفة بالشهادة الثالثة في زمانهم وقد مرت الإشارة إلى جملة من المصادر التاريخية الدالة على ذلك فلاحظ ما مر من استعراض السيرة . مضافاً إلى ميل كل من صاحب البحار والحدائق وصاحب الجواهر وغيرهم إلى الجزئية بمقتضى الصناعة لولا إعراض المشهور ، فمع كل ذلك يمتنع تحقق موضوع البدعة والأحداث إذ الاختلاف في الاجتهاد لا يؤدي إلى نسبة أحد الاجتهادين الآخر إلى البدعة كما لا يخفى على المتفقه فضلاً عن الفقيه ، ولذلك قال
[1] فتنة الوهابية - لأحمد زيني دحلان - ص 19 - 20 . وذكر قصة قتل المؤذن الصالح في الحرمين الشريفين من قبله محمد بن عبد الوهاب لأنه نهاه عن الصلاة على النبي في الأذان فلم يترك ذلك . ولاحظ أيضاً كتاب أمراء الكلام في تاريخ البلد الحرام - لاحمد زيني دحلان .