سد باب العمل بها . والضابطة في هذه القاعدة في العمومات والتي تسمى بالعناوين الثانوية من جانب الموضوع ، وهي تغاير العناوين الثانوية من جانب المحمول وهي المعهودة والدارجة على الألسن إذ الطرو الثانوي من جهة الموضوع ليس بمعنى الثانوية في الحكم بل الحكم هو أوليّ ، ولكن طرو الموضوع على المصاديق ثانوي فطبيعة الملاك أولية إلاّ أن طرو الموضوع العام على المصاديق ثانوي . وذلك بعد أن لم يقيد الشارع انطباق الموضوع العام في تحديد مصاديق معينة . وهذا من مقتضيات عدم جعل الحقيقة الشرعية وبذلك يتبين مشروعية الشعارية في الأذان ، لا سيما مع ملاحظة ما تقدم مفصلاً في الفصل الأول من بيان ماهية الأذان من أنها دعوة للإيمان والدعوة بمعنى الإعلام والإعلان بالإيمان أي تقتضيه ماهية الأذان لا سيما مع ما مر في الفصل الأول والثاني من اختلاف فصول الأذان بشكل كبير كما يلاحظه المتتبع في روايات الأذان وصرح بذلك الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة في المنتهى وغيرهم من الأعلام وهو مما يؤذن ويقتضي التوسع في ماهية وعدد فصول الأذان بل إن هذا الاختلاف في مفاد الروايات يصلح أن يكون وجهاً خاصاً لمشروعية ذكر الشهادة الثالثة في الأذان وهذا بضميمة تصريح مشهور المتأخرين بعدم الجزئية بكتبهم الفقهية لا يبقى إيهام يتذرع به . وأما تخيل الجاهل المقصر في تعلم الأحكام من الكتب المعدة والوسائل المنصوبة فلا يعتد به ولا يحسب له وقع لأن المدار في معالم الدين وضروراته هي سيرة ونظر المتشرعة الملتزمين لا أهل المعاصي والتقصير وإلا لاطرد ذلك بحسب تهاونه في تعلم الأحكام في موارد السيرة المختلفة لاستعلام معالم