responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 359


لأمكن دعوى الجزئية بناءاً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوص والأمر سهل ) ) [1] بل انه في كلامه يشير لإمكان استفادة طلب الخصوصية من الأمر العام فتدبر . والشيء الواحد قد يختلف حكمه من حيثية أخرى ، فالزيارة للأئمة وإن كانت في خصوصها مستحبة لكنها من جهة وحيثية طبيعي التولي لهم وصلتهم تندرج في الواجب نظير زيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث قد وردت النصوص في الحج أن على الوالي احجاج جماعة من المسلمين للحج والزيارة لو ترك عامة المكلفين الحج والزيارة ولو لعدم القدرة [2] ، وكذا الإقامة في مكة والمدينة في حين كونها مستحبة الا أنها من حيثية أخرى واجب كفائي . وكذلك الحال في شعائر مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) والشعائر الحسينية فإنها وإن كانت مستحبة في نفسها ، إلاّ أنها من جهة إقامة الحق ونشر الهداية فهي واجبة بالوجوب الكفائي . وقد تتعدد الحيثيات إلى أكثر من ذلك فإن الضرب بالسلاسل على تقدير عدم ورود النص فيه بالخصوص إلاّ أنه من حيثية إظهار الجزع مستحب ومن حيثية إقامة ذكر أهل البيت وحقّانيتهم ومظلوميتهم واجب كفائي بمعنى أن إقامة ذكرهم وبيان مظلوميتهم غير منحصر بهذا الأسلوب فقد يؤدي بأنماط متعددة ، غاية الأمر إذا أودي بذاك الأسلوب يتأدى به الواجب .
والحاصل : أن الطبيعة العامة التي هي مفاد العموم تنحدر في درجات من المصاديق المباحة وتكون من سريان الطبيعة الواجبة أو الراجحة في طبقات ومدارج من المصاديق . فالتغافل عن هذه الحقيقة في العمومات يوجب



[1] . الجواهر ج 9 ، 86 - 87 .
[2] أبواب وجوب الحجّ ب 4 ، ح 5 .

359

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست