لاستحباب واقتران الشهادات الثلاث واستحباب اقتران ذكرهم بذكره ( صلى الله عليه وآله ) وذكرهم بذكر الله تعالى . هذا فضلاً عن الرجحان الذاتي للشهادة الثالثة في نفسها لضرورة المذهب كما ذكر ذلك المجلسي وغيره وأنها من أشرف الأذكار ، وعلى ذلك لا يستراب في انطباق قاعدة الشعائر ومشروعية الشهادة الثالثة كشعيرة في الآذان لأنها من أحكام الإيمان ولذلك لم يستريب المشهور شهرة عظيمة في ذلك . ثانياً : إن دعوى إيهام ذكر الشهادة الثالثة في الأذان أنها توهم الجزئية لا سيما مع تكرارها مرتين مدفوع : بأن ذلك يطرد في موارد عديدة من إقامة السنن الشرعية حتى المندوبات الخاصة في الصلاة ، لأن جملة من العوام يبنون على جزئية الأذان في الصلاة وأنه شرط صحة ، مع أن هذا إدخال في الصلاة ما ليس منها وإنما هو جزء ندبي ، وكذلك الحال في تعقيبات الصلاة ، وكذا الحال في أعمال منى في أيام التشريق فإنهم يبنون على جزئيتها في الحج مع أنها أعمال وواجبات مستقلة تتعقب ماهيتها . ونظير هذا الإشكال ما يورده من يستشكل في الشعائر والطقوس المستجدة كالاحتفال بالمواليد للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) والبقاع المشرفة والمناسبات الدينية الخالدة في تاريخ الإسلام فإن هذه الشعائر اعتبرت جزءاً من الدين وأدخلت فيه مع أنه لا نص عليها بالخصوص وكل هذه من المحدثات المبتدعة . ويرده : ما سبق من أن الشرعية لا تتوقف على النص الخاص بل تتحقق مع عموم الدليل ، فشرعية المصاديق الخاصة تكتسب من العموم ، نعم خصوصيتها لم تشرع بما هي خاصة بل بما هي مندرجة في طبيعي الموضوع العام وإلى ذلك يشير صاحب الجواهر في المقام بقوله ( ( لولا تسالم الأصحاب