responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 356


ومتعلقها بعض العناوين المعينة ، وكل عنوان وارد في الأدلة الشرعية إذا لم يجعل الشارع لمعناه حقيقة شرعية فيؤخذ بمعناه اللغوي وحقيقته العرفية أو التكوينية أما لو أخذ الشارع في معناه حقيقة شرعية ما فإنه يقتصر على المقدار الذي تصرف فيه الشارع ويبقى الباقي على حقيقته اللغوية . وهذا أمر مطرد في صناعة الاستنباط فكذا الحال في قاعدة الشعائر كقوله تعالى : * ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ( * [1] .
وغيرها من الآيات الدالة على معنى الإعلام والنشر لمعالم الدين مما هو بمضمون الشعيرة كقوله تعالى : * ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) * [2] . وقوله تعالى : * ( وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا ) * [3] .
حيث أنه من خاصة الشعيرة الإعلاء لمعالم الدين وترويجها والشعيرة في أصل الوضع اللغوي هي العلامة ومنها الشعار الذي هو رمز لمعنى ، فهي في مقام التحقق تتوقف على الاعتبار الحاصل من الوضع واتخاذ شيء علامة ودلالة على شيء آخر ، فهي في الأصل تحققها بالدلالة الوضعية ، والمفروض أن في هذا العنوان ليس هناك حقيقة شرعية فيبقى على المعنى اللغوي وليس اتخاذ الشارع لبعض الأمور شعيرة في بعض الأبواب أن معنى الشعيرة حقيقة شرعية وسقطت عن الحقيقة اللغوية .
بل غاية ذلك اعتبار بعض الأفراد والعلامات شعيرة على معان ومعالم



[1] الصف : 8 .
[2] البراءة : 40 .
[3] الحج : 32 .

356

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست