3 - لزوم جواز الشهادة الثالثة في الصلاة أيضاً وحيث يعلم انتفاء ذلك فالمقدم والملزوم مثله . ويرد عليه : بعد غض النظر عن ورود الأدلة الحاصلة على الجزئية ولو الأعم من الواجب أو الندبية ، وغض النظر عن الأدلة العامة التي أشار إلى بعض نماذجها المحقق النراقي ( قدس سره ) وقد عقد هذا الكتاب كله إشارة إلى الأقسام الثلاثة من الأدلة في الفصول السابقة مع غض النظر عن ذلك كله . يرد عليه : أولاً : أن الأذن باتخاذ الشعائر والأمر بتعظيمها ليس من الأحداث في الدين ولو بني على عدم المشروعية من الأوامر العامة لعطلت معظم أدلة الشريعة مما كانت بصيغة العموم والإطلاق ولنحسر التشريع لأن الأدلة الخاصة لا تستوعب كل الجزئيات وما لا يتناهى من الجزئيات والصغريات المترامية فمن الغريب من يرفع هذه الراية والمنهج في الاستدلال فهو أشبه باستدلال الجماعة التي تحكم ببدعية الاحتفال بالمواليد والمناسبات الدينية وبدعية الاحتفاء بالأماكن الشريفة والمشاهد المشرفة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته والأماكن الجغرافية التي شهدت أحداثاً تاريخية ووقائع للرسول وأهل بيته ، تحت ذريعة أن كل ذلك لم يرد فيه نص خاص فهو بدعة ومحدث فهو رد وكل ذلك بسبب الضعف في صناعة الاستدلال وعدم التفطن إلى تحليل قاعدة الشعائر الدينية والتعمق في مفادها وحقيقة موضوع قاعدة الشعائر وحقيقة المحمول فيها فإن قاعدة الشعائر شأنها شأن بقية الأدلة الشرعية التي يؤخذ في موضوعها