ورد عليهما في المستند قال : ( أما القول بالتحريم مطلقاً فممّا لا وجه له أصلاً والأصل ينفيه وعمومات الحث على الشهادة ترده وليس من كيفيتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة ، كيف ولا يحرم الكلام اللغو بينها فضلاً عن الحق وتوهم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلل بينها من الدعاء بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلم بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية إذ لا يتصور اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا أثم إذ لا تكليف فوق العلم ولو سلم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة كما حققنا في موضعه . وأما القول بكراهتها فإن أريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً وإن أريد دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما فله وجه لولا المعارض ، ولكن تعارضه عمومات الحث بالشهادة مطلقاً والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ) [1] . ثم ذكر رواية الاحتجاج المتقدمة . ثم استظهر من كلام الشيخ والعلامة والشهيد وصريح المجلسي بورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه . ويمكن تلخيص أدلة الحرمة كالتالي : 1 - بأنها بدعة وزيادة في العبادة التوقيفية الموظفة من قبل الشارع . 2 - الإيهام بالجزئية وهو تغيير لرسم الأحكام الدينية وذلك بسبب تشاكل وتماثل صورة التكرار عدداً لفصول الأذان .