responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 349


قاعدة الشعائر لكل وسيلة وآلة مباحة تتخذ من قبل العرف لإعلام معنى شرعي وديني ، فدلالة الوسيلة والآلة على المعنى بالوضع والجعل والاتخاذ فالشعيرة كما هي آلة إعلام هي أداة إعلاء وإحياء وتجديد عهد ، ومن ثم يتمسك بإطلاق قوله تعالى * ( وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ( * [1] وقوله تعالى : * ) يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الله إلاّ أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ( * [2] .
ومفاده الحث على نشر نور الله في مقابل الإطفاء ، وقوله تعالى : * ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ( * [3] . أي رفع لتلك البيوت ولكلمة الله ونشر حكمه . وقوله تعالى : * ( وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السّفْلى وَكَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا ) * [4] .
متعلق موضوع القاعدة أما مورد الشعيرة فموضوعه هو الفعل المحلل بالمعنى الأعم في نفسه لا بلحاظ الطواري الذي يتخذ دالاً وعلامة على معنىً ديني سواء كان مباحاً أو مستحباً في نفسه ، والوجه في ذلك أن الشعار والشعيرة المتخذة من العمومات لا من الدليل الخاص على خصوصيتها حالها حال العناوين الثانوية كالنذر واليمين والشروط وطاعة الوالدين وغيرها من العناوين المثبتة لأحكام ثانوية من أنها إنما تعرض على الفعل المحلل في نفسه ، ولا تعارض العناوين الأولية



[1] الحجّ : 32 .
[2] التوبة : 32 .
[3] النور : 36 .
[4] البراءة : 40 .

349

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست