على شعيرية الأذان للإيمان والولاية ، وبالتالي على جزئية الشهادة للثالثة في الأذان فالشعيرية على ذلك للشهادة الثالثة في الأذان يقرر عليها الدليل الخاص وانه تشعير خاص . الرابع : إن هناك أدلة عامة أخرى تفيد شعيرية الأذان للإيمان والولاية ويتم تقريبها ببيان صغرى وموضوع قاعدة الشعائر ومن ثم كبرى القاعدة ، هذا مع الغض عن الدلالة الخاصة على الجزئية التي استشعرنا منها تشعير الشهادة الثالثة في الأذان من الآيات السابقة . أما الموضوع فهو أن الشعار والشعيرة الدينية لغةً : كل ما كان علامةً ورمزاً على حقيقة أو حكم اعتقادي أو فرعي من الدين ، وهي تارةً تكون مخترعةً من الشارع المقدس كالحرم المكي والمدني والكعبة البيت الحرام والمشاعر والمقام وبيت المسجد الأقصى ومسجد الكوفة وبيوت المشاهد المشرفة للمعصومين ( عليهم السلام ) ، وأخرى يتعارف على وضعها المتشرعة في حدود تطبيق العمومات المشروعة ضمن مصاديق جزئية ، كما في مراسم إحياء ذكر أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ومراسم إحياء التمسك بالقرآن الكريم كعقد المسابقات لحفظه وتفسيره وعلومه وغير ذلك والضابطة ورود الأذن الشرعي باتخاذ ذلك ولو كان مستفاداً من العمومات . وبعبارة أخرى : إن الشعيرة في اللغة كل ما جعل علماً لطاعة الله ومعلماً على معنى من الدين وهو الإعلام من طريق الحس ، ومن ثم فهو الإعلام للمعاني الشرعية بآلات ووسائل حسية . نعم يظهر من بعض أدلة قاعدة الشعائر أن حيثية الإعلاء مأخوذة في موضوع القاعدة . وعلى ضوء تقرر المعنى اللغوي وعدم ورود الدليل التعبدي الناقل عن المعنى اللغوي إلى الحقيقة الشرعية يصحّ التمسك بإطلاق أدلة