سيرة العلماء والأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا يقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم حتى أصبح ذلك شعاراً للشيعة ومميزاً لهم عن غيرهم ولا ريب في أن لكل أمة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدسة شعاراً لها . . . ) [1] . أقول : قد ذكر ( قدس سره ) الضابطة في قاعدة الشعارية موضوعاً ومورداً فموضوعها اتخاذ شيء سائغ فضلاً عن الراجح علامة لمعن من أبواب الدين هذا بيان الموضوع على صعيد الكبرى الكلية واما على صعيد الصغرى وبيان المورد في المقام فبين في صدر جوابه الإشارة إلى أن الشهادة بالولاية مكملة للشهادة بالرسالة وأن الإيمان بها لا يتم إلاّ بالايمان بالولاية ثم بين وقوع اتخاذ الشهادة الثالثة في الأذان شعاراً للمذهب كما هو شأن في طبيعة اتخاذ العلامات الوضعية أنها تتخذ للتباني والتواضع فتشمل عموم القاعدة المورد في المقام ونظير هذا الكلام ما ذكره الميرزا باقر الزنجاني في معرض جوابه عن هذا السؤال نفسه قال : ( ( . . . وقد بلغنا عن أئمتنا الهداة صلوات الله عليهم الأمر عقيب قول لا إله إلاّ الله محمد رسول الله أن يقول عليٌّ أمير المؤمنين بنحو الاطلاق وبه أخذ الإمامية خلفاً عن سلف فجهروا بتلك الشهادة عقيب الشهادتين في الأذان على المآذن وفي المساجد وأوقات الصلاة حتى صار ذلك شعاراً لهم . . . فالامامية يعلمون أن هذه الشهادة كالصلاة على النبي وآله عقيب ذكر اسمه الشريف في خروجها عن فصول
[1] شرح رسالة الحقوق نقلاً عن كتاب سر الإيمان للسيد عبد الرزاق المقرم ، ج 2 ، ص 127 .