كترك شيء من ألفاظ الأذان . والحجة أيضاً اتفاق الطائفة المحقة عليه حتى صار لها شعاراً لا يدفع وعلما لا يجحد [1] وقال في المستمسك ( ومجرد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية كما أنه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج : ( إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ الله ، محمد رسول الله . فليقل : علي أمير المؤمنين ) بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلامة الشهيد وغيرهم . . . ) [2] . وقال في المستند ( ولكن الذي يهون الخطب أننا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الإيمان ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) * بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ولا سيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلي أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره ) [3] . وقال السيد الخوئي في معرض الجواب عن سؤال وجّه إليه وقد جرت
[1] رسائل السيد المرتضى 1 / 219 . [2] مستمسك العروة الوثقى ، ج 5 ، ص 545 . [3] مستند العروة ج 13 ، ص 259 - 260 .