responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 337


غير المفروضة في الأذان تفريعاً على الأصح عندهم ثلاثة أوجه فإن جوزوه فثلاثة أوجه في أن المؤذن يأخذ الأجرة أحدهما أنه يأخذ على رعاية المواقيت والثاني على رفع الصوت والثالث على الحيعلتين فإنهما ليستا من الأذان والأصح عندهم وجه رابع أنه يأخذ على الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر الله كما لا يبعد استحقاقها على تعليم للقرآن إن اشتمل على تعلم القرآن ) [1] .
أقول : ويستفاد من كلام العلامة وأقوال المذاهب الأخرى أن الأذان تنطبق عليه عدة طبايع مندوبة فمضافاً إلى خصوصية الأذان تنطبق عليه أيضاً الطبيعة العامة لشعائر الإسلام فيندرج في قاعدة تعظيم الشعائر كما تنطبق عليه طبيعة ذكر الله المندوب ولعله باللحاظ الثالث تخرج الحيعلات عن بقية الفصول إذ ليس هي بذكر ومن ثم لم يسوغ الشيخ الطوسي في المبسوط حكايتهن عند سماع الأذان لمن كان في أثناء الصلاة وقال إنهن من كلام الآدمي وإن كن مستحبات من حيثية أذان الإعلام وبالتالي ، فطبيعة الأذان قد اجتمع فيها عدة طبايع شرعية ولكل منها حكم يستحب عليها دون الطبيعة الأخرى ، كما هو واضح من أمثلة الأحكام الآنفة ومن ثم يتبين تعدد وجه مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان تصل إلى ثلاثة وجوه أو أكثر . ومن تلك الوجوه جهة الشعيرة والشعائر الإيمانية .
وقال السيد المرتضى في رسائله ( المسألة الثالثة عشر : [ وجوب ( حي على خير العمل ) في الأذان ] .
استعمال ( حي على خير العمل ) في الأذان ، وأن تركه



[1] التذكرة فصل الأذان والإقامة .

337

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست