معصية - أي ترك نوافل الظهر - ) والضمير يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق أي أن هذه الخصلة معصية ولعل إطلاق المعصية عليها للمبالغة وتغليظ الكراهة أو أن ترك النوافل بالمرة معصية حقيقة لما فيه من التهاون كما قال الأصحاب من أنه لو أصر أهل البلد على ترك الأذان قوتلوا ، وكذا لو أصر الحجاج على ترك زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وما في آخر الحديث التاسع من قوله ولكن يعذب على ترك السنة محمول على هذا ) . وقال العلامة في منتهى المطلب ( ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى وجوب الأذان والإقامة كفاية وذهب مالك إلى وجوبه في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة وذهب أحمد بن حنبل إلى وجوب الأذان على أهل المصر واستدلوا ببعض الروايات [1] بأنه من شعائر الإسلام فاشبه الجهاد وناقشه العلامة بالفرق بين الأصل وهو الإسلام وبين الفرع وهو الأذان بأن الأصل وضع للدخول في الدين وهو من أهم الواجبات فكان الطريق إليه واجباً والأذان وضع للدخول في الجماعة وهي غير واجبة فالأولى بالوسيلة أن لا تكون واجبة ) [2] . وقال في التذكرة ( مسألة : لا يجوز الإستيجار على الأذان وشبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة . . . إلى أن قال وللشافعية في الأجر على الشعائر
[1] مصادر أهل سنة الجماعة والخلافة ( المغني ج 1 ص 461 ، المجموع ج 3 ص 81 المدونة الكبرى ج 1 ص 61 بداية المجتهد ج 1 ص 107 ، عمدة القاري ج 5 ص 104 ، نيل الأوطار ج 2 ص 10 . [2] منتهى المطلب ج 4 ص 411 طبعة جماعة المدرسين .