الخامس : ذهاب جماعة من القدماء إلى عدم الحرمة والإثم بذكرها في الأذان والإقامة كالشيخ في المبسوط بل إن نظر الشيخ في ذلك إلى من ذكرها بقصد الجزئية كما لا يخفى ، والظاهر أن حكمه بعدم الحرمة لإمكان استناد الفاعل إلى تلك الروايات وإن لم يجزم هو ( قدس سره ) بها لكن قدمرّ استظهار فتواه بجواز العمل بمضمونها بقرائن من كلامه في المبسوط فلاحظ ما مرّ في الفصل الأوّل ، كما يظهر ذلك من الشهيد في البيان وكذا العلامة في المنتهى . وذهب الشهيد الثاني في الروضة إلى ذلك مع عدم قصد الجزئية ويستظهر ذلك مع عدم قصد الجزئية من كل من عبر عنها أنها من أحكام الإيمان لا من أجزاء الأذان كما تقدم حيث أنه دال على رجحانها في نفسها تلو الشهادتين إذ المجموع يتم به الإيمان فمقتضى تلك العبائر استحباب الإتيان بها لا بقصد الجزئية كما في الصلوات على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد الشهادة الثانية . السادس : أن منشأ الإعراض الحاصل من أكثر القدماء عن الفتوى بها هو العمل بصحيحة زرارة وأبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، المشار إليها في كلام الصدوق ( قدس سره ) حيث لم يذكر فيها ذلك بل الحصر في عدد مخصوص مع أن روايات فصول الأذان والإقامة مختلفة جداً وبكثرة في عدد الفصول بل حتى الصحيح المزبور قد جعل فيه عدد فصولهما متحد ، فلا يصلح الصحيح ليكون منشأ للإعراض وإن كان متيناً بالإضافة إلى غيره ولعله بلحاظ الفصول الواجبة في الصحة لا المستحبة . السابع : أنه من المطمئن به أو المقطوع كما تقدم أن تلك الروايات مروية في أصول أصحابنا وإلا لما تعرض له الصدوق لعدم وضع كتاب من لا