responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 328


على كل تقدير فهي في صدد الحث والتحضيض والبعث والتحريك وهو معنى الأمر الشرعي والطلب الندبي .
رابعاً : أن الانقياد بنفسه طاعة عندما يكون مضافاً إلى الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) لأن حسنه العقلي ذاتي وإن لم يكن هناك في البين حسن ذاتي في الفعل وحسن الانقياد بدرجاته عن النية والعزم والشوق وحركة الجوانح والجوارح كلها تنصبغ وتتلون بحسن الانقياد فالفعل في نفسه وإن لم يكن راجحاً في نفسه إلاّ أنه يطرأ عليه عنوان الانقياد فيجعله راجحاً بسبب هذا الطرو نظير ما ذكر في قبح التجري وامتداد هذا العنوان من الجوانح إلى الجوارح وتلون الفعل به وملخص هذا الوجه . . . أنه مدرك وعقلي لقاعدة التسامح في أدلة السنن مستقل ومعاضد لاستظهار المشهور من الروايات هذا ملخص كبرى إفادة قاعدة التسامح في أدلة السنن الندب الشرعي الخاص .
أما انطباقها على المقام فبلحاظ الطوائف الروائية الثلاث التي رواها الصدوق في الفقيه هذا إن لم تتم سنداً بعدما مرّ من افتاء جملة من المتقدمين بمضمونها ، ونفى الشيخ الإثم عن العامل بها وإن خطّئه اجتهاداً ، وقد تقدم ما فيه الكفاية في المدخل وفي الفصل الأول من الشواهد للوثوق بصدورها .
أما الخدشة في ذلك لدعوى الوضع في الخبر أو الشذوذ ممن نقل منه الخبر وأنه على ذلك لا مجرى لقاعدة التسامح فمدفوعة لوجوه :
أولا ً : أن الناقل - وهو الصدوق قد تقدم عدم جزمه بالوضع وإنما جعل من يروي مثل هذه الأحاديث متهم بالغلو لا متيقن الغلو ، وأن الغلو عند الصدوق ( قدس سره ) والقميين حدّه معروف الخدشة ، وأن الشهادة الثالثة ليس

328

نام کتاب : الشهادة الثالثة نویسنده : شيخ علي الشكري البغدادي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست